القواعد المنظمة

 القواعد المنظمة للجمعية

المادة الأولى: مرجعية الجمعية السعودية لعلوم التمريض

تنشأ جمعية علمية باسم الجمعية السعودية العلمية لعلوم التمريض تعمل تحت إشراف جامعة الملك عبد العزيز وتمارس نشاطاتها العامة في تطور المعارف النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة, وفق الأحكام التي تتظمنها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

المادة الثانية: أهداف الجمعية السعودية العلمية لعلوم التمريض

تهدف الجمعية السعودية العلمية لعلوم التمريض إلى ما يلي:

  1. تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص التمريض والعمل على تطويره وتنشيطه.
  2. تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
  3. تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
  4. طوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
  5. يسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

المادة الثالثة: نشاط الجمعية السعودية العلمية لعلوم التمريض

يتلخص نشاط الجمعية السعودية العلمية لعلوم التمريض في سبيل تحقيق الأهـداف المنصوصة عليها في المـادة الثانية في ما يلي:

  1. تشجيع أجراء البحوث والاستشارات العلمية.
  2. تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
  3. أجراء الدراسات العلمية لتطور جوانب الممارسة التطبيقية.
  4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجلات اهتمامها.
  5. إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
  6. المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
  7. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
  8. تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.

المادة الرابعة: العضوية وشروطها وإجراءاتها

تكون العضوية على ثلاث أنواع:

  • عضوية عاملة: ويشترط لها ما يلي
    1. أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال التمريض.
    2. أن يدفع الاشتراكات السنوية.
    3. ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
    4. أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
  • عضوية شرفية:
    تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن اسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
  • عضوية انتساب: و يتمتع بها من
    1. الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
    2. العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
    ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الخامسة: إنهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية

  1. انسحاب العضو أو وفاته.
  2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
  3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.

المادة السادسة: إعادة العضوية

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

المادة السابعة: الجمعية العمومية - تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين. تعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية الاعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثامنة: الجمعية العمومية - اختصاصات الجمعية العمومية

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
  2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
  3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
  4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
  5. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
  6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
  7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
  8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
  9. اقتراح حل الجمعية.

المادة التاسعة: رئيس شرف الجمعية

للجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات .

المادة العاشرة: موارد الجمعية و ميزانيتها

أولاً: تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:

  1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
  3. إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
  4. الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعات أو الهيئات والأفراد.

ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية

  1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
  2. تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

المادة الحادية عشرة: تكوين مجلس الإدارة

  1. يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراح السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز.
  2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.
  3. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
  4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
  5. يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال.
  6. يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.

المادة الثانية عشرة: اجتماع مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك اكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها .وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

المادة الثالثة عشر: اختصاصات مجلس الإدارة

  1. اقتراح ميزانية الجمعية.
  2. أعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  3. اقتراح السياسة العام للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
  4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
  5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
  6. أعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في جامعة الملك عبد العزيز بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
  7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  8. التكليف بأعداد الدراسات والأبحاث.
  9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها جامعة الملك عبدالعزيز.
  10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

 

المادة الرابعة عشر: أحكام عامة

  1. ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك عبد العزيز أو من يفوضه.
  2. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة أو من يفوضه.
  3. في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
  4. إذا حلت الجمعية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك عبد العزيز.
  5. إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبد العزيز تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.

آخر تحديث
4/24/2008 2:15:34 PM